منتديات ذكريآآآت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ذكريآآآت


 
الرئيسيةمركز تحميل الصورأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جديد الفتوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 9:27 pm

بسم الله الرحمن الرحيم



في هــذه الزاوية المباركة أحببت أن أضيف


كل ماهـــو جـــديد في الفتــــــاوي...

وخاصة مايلتبس على عـــامة الناس من شبهات

وأمور متعلقة بالحياة الإجتماعية وملامسة لما

استجد في عصرنا الحديث ..


شــروط المشاركة في إنزال فتوى:

1_ أن توافق الشــروط الخاصة بهـــذا القسم .

2_أن تكون لعلمـــــــــــاء معروفين وثقات.

3_ أن تكتب الفتوى وإســـم العالم ومصدرها .

3_ أن تبتعد الفتـــاوى عن الطــائفية والفرق والمذاهب.


***وقد رُوعي في انتخاب الجديد من الفتاوى أن يكون مما تعم البلوى به،

أو يكثر السؤال عنه، أو بياناً لواقعة جديدة..
_________________________________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 9:33 pm

العنــــــــــوان:


<< بين الرقية الشرعية والشعوذة >>

المجيب:

عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف:

الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/السحر والرقى والتمائم والطيرة التاريخ 27/10/1427هـ




السؤال:
رجل يقرأ على مرضاه بالرقية الشرعية الصحيحة، ولكن يدعيّ أن معه ولداً عمره لا يتجاوز 14سنة يطلب منه الراقي أن يبحث مع المريض عن جان، فيقوم الولد بإغماض عينه، ثم يمسك بالجني على حد زعمه ثم يحرقه بيده، ويدعي الراقي أن هذا من الكرامات لهذا الولد، أرجو بيان حكم هذه المسألة من الناحية الشرعية؛ لأني سوف أذهب إليه وأناقشه في هذه المسألة.



الجواب:
الحمد لله، هذا الراقي الذي يدعي الرقية الشرعية، ثم يدعي أن ولده يستطيع أن يحبس الجني ويحرقه، الظاهر أنه دجال مموه، يخلط الحق بالباطل ويلبس على الناس.
وكرامات الأولياء حق، لكن الشأن في ثبوت ذلك، وليس كل خارق يكون كرامة، بل من الخوارق ما يجري على أيدي السحرة والدجالين والعرافين. ولعل هذا الراقي وولده منهم، وأن ما يتم على يدي ذلك الصبي هو من تعاون الشياطين. فإن الشياطين يستجيبون لمن يطيعهم ويخدمونه ويحققون له بعض مآربه، ويموهون على الناس حتى يتعلقوا بهذا الدجال.
فلا يحل لك أيها السائل أن تذهب إليه وهذه حاله.
نسأل الله السلامة والعافية، وفي عباد الله الصالحين المعروفين بالاستقامة من يمكن الاستغناء برقيته عن رقية هؤلاء الدجالين الملبسين على الناس، الضالين، المضلين، كفانا الله شرهم أجمعين. والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 9:35 pm


العنوان:
هذه الرسالة كذب وضلال.

المجيب:
د.احمد بن سعد بن حمدان الغامدي.
عضو هيئة التدريس بجامعة ام القرى.

التصنيف:
الفهرسه/العقائد والمذاهب الفكرية/البدع/بدع الاذكار والادعية

السؤال:
وصلتني اليوم هذه الرسالةفأفيدونا بشرعيتها - جزاكم الله خيراً-، باسمه – تعالى – قال – تعالى - :" بل اللهفاعبد وكن من الشاكرين "[الزمر : 66] ، " فالذين ءامنوا به واتبعوا النور الذي أنزلمعه أولئك هم المفلحون " [الأعراف : 157]، " لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرلا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم " [يونس : 64]، " يثبت الله الذين ءامنوابالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء " [ إبراهيم : 27].
تم إرسال هذه الآيات لتكون مجلبة الخير والفلاح ، وقد تمتوزيعها بدول العالم تسع مرات ، وستجلب لك الخير والفلاح بعد (4) أيام بإذن منوصولها إليك ، وليس الأمر بدعة وكذباً ، أو اتخاذاً بالآيات الكريمة هراء ، بل سترىما يصلك خلال (4) أيام في البريد ، فعليك أن ترسل هذه النسخة من الرسالة لمن هوبحاجة إلى الخير والفلاح ، وإياك أن ترسل نقوداً ، وإياك أن تحتفظ بهذه الرسالة ،بل يجب أن تتخلص منها بعد (66) ساعة من قراءتك لها، سبق أن وصلت هذه الرسالة إلىأحد رجال الأعمال فوزعها فجاءت أخبار صفقة تجارية بسبعين دينار كويتي زيادة كمايتوقعه، ووصلت إلى أحد الأطباء فأهملها فلقي مصرعه بحادث سيارة أدت إلى تشويههبالكامل أصبح جثة هامدة ؛ لأنه كبّر على خالقه وأبى توزيع الرسالة، فوجئ أحدالمقاولين عندما قرأ الرسالة ، وقام بتوزيع مئة وخمسين ألف دينار بحريني ؛ لأنهتمهل في توزيعها فتوفي ابنه الأكبر بحادث.
يرجى إرسال عدد (35) رسالة ، فاستبشربما يصلك في اليوم الرابع ، وحيث إن هذه الرسالة مهمة الطواف حول العالم كله يجبتوزيعها (35) نسخة مطابقة إلى أصدقائك ومعارفك وأقربائك ، وبعد أيام ستفاجأبالنتيجة الطيبة ، والله الموفق


الجواب:
السؤال الذي فيه ثلاث آيات ،ويزعم الذي كتبها أن من كتبها ووزعها فإنه يصل إليه خير ، ومن لم يفعل فإنه يحصل لهشر ... إلخ.
أولاً : الآية الثانية المنقولة من سورة الأعراف " 157" قد أسقطمنها كلمتين ، وهما : " وعزروه ونصروه" .
فالآية الموزعة لفظها : " فالذينآمنوا به واتبعوا النور ... " والصحيح : " فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا ..." الآية [ الأعراف : 157].
فكاتب الآية : إما أنه تعمد نشرها ناقصة ؛ ليطعنفي كتاب الله – عز وجل- قاصداً أنه غير محفوظ، ويأبي الله إلا أن يحفظ كتابه .
وإما أنه جاهل .
ثانياً: ما ورد في الرسالة من الحث على توزيعها، وما يحصلمن الخير ... إلخ ، فهذا كذب وافتراء، ولا علاقة لدين الله - عز وجل- بهذا الدجل ،وينبغي للمسلم أن يكذب كل دعاية من هذا القبيل ، ونتحدى كاتبها أن يفصح عن اسمهويثبت دعواه ، والله الحافظ والهادي إلى سواء السبيل . أ.هـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 9:37 pm

العنوان:
تلبس الجن بالإنس
المجيب:
د. عبد الله بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف :
الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/الإيمان بالملائكة والجن التاريخ 9/1/1425هـ
السؤال :
ما الفائدة التي يستفيدها الجنَّي عندما يتلبَّس بالإنسان ؟ مع العلم أن الإنسان سوف يرفع عنه القلم في حالة الجنون.
أعتقد - والله أعلم - أن إبليس لبَّس على المتعلمين بأن جعلهم يعتقدون بأن للجن قدرة يستطيعون بها الدخول في الأجساد البشرية.
ونحن نعلم علم اليقين بأن إبليس وجنده دعاة إلى النار، فلا يصح له أن يذهب العقول بتلك الطريقة ، وقد يقول قائل بأنها من وسائل حربه، إذاً لما كان في الكفره مجانين. والأحاديث المستشهد بها لا تدل إلا على الإغواء لا الجنون بسبب الجن، كحديث "أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم " فالرجاء العودة على مناسبة الحديث ، شاكراً لكم سعة صدوركم .




الجواب:
الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فمسألة إنكار تلبُّس الجن بالإنس لا يقول بها إلا مكابر ؛ لأنها مسألة تشهد لها الأدلة الشرعية الصحيحة، ويدل عليها الواقع والمشاهدة، وسبق أن أجبنا على سؤال في هذا الموقع عن هذا الموضوع ، فيحسن الرجوع إليه.
ومن الأدلة الشرعية الدالة على ثبوت التلبس قول الله – تعالى- : "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ..." [البقرة: 275].
ومن الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده(24009) من حديث أم أبان بنت الوازع، عن أبيها أن جدها الزارع انطلق معه بابن له مجنون –أو ابن اخت له- قال جدي: فلما قدمنا على رسول الله –صلى الله عليه وسلم – قلت إن معي ابناً لي ، أو ابن أخت لي مجنون، أتيتك به تدعو الله له قال: ائتني به قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب، فأطلقت عنه، وألقيت عنه ثياب السفر، وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: ادنه مني، اجعل ظهره مما يليني ، قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ، ويقول: "اخرج عدو الله ، اخرج عدو الله " فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول، ثم أقعده رسوله الله – صلى الله عليه وسلم – بين يديه فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يفضل عليه ، ومثله الحادثة التي رواها الإمام أحمد في مسنده(17549)، من حديث يعلى بن مرة ، وإخراج النبي –صلى الله عليه وسلم- الجنَّي من الصبي .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/276) دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة . ويقول: ليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره ، ومن أنكر ذلك وادَّعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك، وقال في (19/12) أن ممن أنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة من المعتزلة ، كالجبائي وأبي بكر الرازي .
أما ما ذكره السائل من أن إبليس وجنده دعاة إلى النار ، فلا يصح أن تذهب العقول بتلك الطريقة .
فنقول : إن دوافع التلبُّس ليست محصورة في العداوة فقط. فقد يكون دافع التلبس الحب والعشق والهوى ، فبعض الجن يعشق بعض الإنس فيتلبس بهم .
وقد يكون بدافع الانتقام إذا آذاهم الإنس وهو يشعر أو لا يشعر ، ولم يعتصم بذكر الله، وقد يكون الجنيَّ أحياناً مكرهاً على الإيذاء والتلبُّس ؛ حيث يجبره على التلبُّس أحد كبرائهم من الشياطين ، وهذا يكون عادة عن طريق السحر .
وقد يكون بدافع الإيذاء ، أما ترى أنه يفرح حين يفرق بين المرء وزوجه، وحين يقطع الرحم؟
إذاً فعداوة الشيطان للإنسان ليست محصورة في إغوائه وصرفه عن الصراط المستقيم ، مع أنها أغلى أمانيه ولكنه الإيذاء بشتى أنواع الأذى النفسي والجسدي ، وخاصة إذا لم يتمكن من صرفه عن الحق .
وصرفه عن الحق إما بإيقاعه في الشرك والخروج من الملة، أو بإيقاعه في البدع أو الذنوب، فإن لم يستطع فبصده عن طاعة الله وإفساد العبادة عليه ، فإن لم يستطع فبإشغاله بالمفضول عن الفاضل . إلى غير ذلك من الصور. أعاذنا الله من شياطين الجن والإنس بمنَّه وكرمه .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 9:41 pm

العنوان:
لا يستطيع الاغتسال فهل يؤخر الصلاة عن وقتها؟
المجيب :
عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي

التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/المواقيت التاريخ 11/01/1426هـ

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله.
في بعض ليالي الشتاء عندما أستيقظ لصلاة الفجر أجد نفسي قد احتلمت في أثناء نومي، فأؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأني أخاف من أن أصاب بنزلة برد، فأنا سريع المرض خصوصًا في فصل الشتاء. فهل هذا جائز، وماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز لك ذلك، ولا يحل للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها، ووقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، والله جل وعلا، يقول: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)[النساء:103]. أي: مفروضًا في الأوقات، وإنما عليك أن تسخن الماء وتغتسل وتصلي في الوقت، فإن كنت في البرية وليس لديك ما تسخن به الماء فتيمم إذا خفت على نفسك وصلّ الصلاة لوقتها، فإذا أمكنك الاغتسال فاغتسل بعد هذا إذا طلعت الشمس وتحسّن الجو، وأما داخل البلد فلا يسوغ لك التساهل في هذا، وعليك الاهتمام بصلاتك؛ فهي عمود الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت في المكانة اللائقة بها فاعرف بأن لك عند الله قدرًا، وإن كنت لا تهتم بصلاتك فاعرف أنه لا قدر لك عند الله حينئذ, وعليك المبادرة بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا، والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 9:46 pm

العنوان :
الطبيب والكشف على عورات النساء
المجيب:
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف :
الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /مسائل متفرقة التاريخ 22/10/1427هـ
السؤال :
إنني طالب طب، والتحقت بهذه المهنة من أجل خدمة إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات، هل يجوز لي الكشف على النساء؟



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن حكمة الله تعالى أن فطر الإنسان على الحياء من كشف العورة؛ لأن كشفها يؤدي إلى الريبة والفساد، ولذا فإن ما يوجد في البلاد التي انحرفت عن الفطرة من الجرائم الخلقية والتحرشات نتيجة حتميّة للتعري المنتشر فيها.
ومع أن ستر العورة واجب إلا أنّه يسوغ كشفها عند بعض الضرورات، ومنها التداوي؛ لأن كل محرم يباح عند الضرورة كما قال تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" [الأنعام:119].
وهذه الإباحة تشرط لها شروط وهي:-
1- عدم وجود النظير: فمن قواعد الشريعة أن نظر الجنس إلى الجنس نفسه أخف من نظره لجنس آخر. فالأصل أن تعالج المرأة مثلها، والرجل مثله. أما عند عدم حصول المقصود منه فينتقل للجنس الآخر إذا كان يحصل به المقصود.
عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: كنا مع النبي –صلى الله عليه وسلم- نداوي الجرحى. صحيح البخاري (2882). فقال ابن حجر: فيه جواز معالجة المرأة الأجنبيّة للرجل الأجنبي للضرورة.
2- عدم الخلوة؛ إذ الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة، وإباحة النظر للحاجة لا يبيح الخلوة.
3- أن لا ينظر إلا إلى ما لا بد منه: لأن ما أبيح لحاجة يقدّر بقدرها.
وأما المتعلم للطب فهو كالطبيب فيما تقدَّم لا فرق. فيجوز لك أخي السائل بالشروط السابقة النظر للنساء اللاتي يحتجن للعلاج، ولا يجدن إلا طبيباً بشرط عدم الخلوة، وأن لا تنظر إلاّ إلى مواضع المرض وما يحتاج لنظر.
والله الموفق والهادي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 10:36 pm

العنوان:
تعزية النصارى
المجيب:
د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ كتاب الجنائز/التعزية التاريخ 01/11/1427هـ
السؤال:
هل يجوز تقديم التعزية للنصارى وكيف يكون في حالة الإيجاب ؟



الجواب:
نعم يجوز تعزيتهم عند الوفاة، وعيادتهم عند المرض، ومواساتهم عند المصيبة . فعن أنس -رضي الله عنه- قال : "كان غلام يهودي يخدم النبي –صلى الله عليه وسلم- فمرض، فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده ، فقعد عند رأسه، فقال له : "أسلم" ، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له : أطع أبا القاسم –صلى الله عليه وسلم- فأسلم ، فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول : "الحمد لله الذي أنقذه من النار". أخرجه البخاري (1356) .
وعنه –رضي الله عنه- أن يهوديًّا دعا النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى خبز شعير، وإهالة سنخة فأجابه . أخرجه أحمد (13201) بسند صحيح .
وينبّه على أن المسلم إذا فعل ذلك فعليه أن ينوي بذلك دعوتهم، وتأليف قلوبهم على الإسلام، ويدعوهم بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب.
كما ينبّه أيضاً على أنه في حالة التعزية لا يدعى لميّتهم بالمغفرة وبالرحمة أو الجنة، لقوله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أُولي قربى" [التوبة: 113] وإنما يدعى لهم بما يناسب حالهم بحثهم على الصبر، ومواساتهم، وتذكيرهم بأن هذه سنّة الله في خلقه . والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 10:38 pm

العنوان:
مواضع سجود السهو
المجيب:
محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
تصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/سجود السهو التاريخ 08/11/1427هـ السؤال ما هي أسباب سجود السهو؟



الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة:
1. الزيادة.
2. والنقص.
3. والشك.
فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً.
والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.
والشك: أن يتردد، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً.
أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله –تعالى- ورسوله –صلى الله عليه وسلم-، وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". صحيح مسلم (1718).
أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- حين سلّم النبي –صلى الله عليه وسلم- من الركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر فلما ذكّروه أتى النبي –صلى الله عليه وسلم- بما بقي من صلاته، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم. صحيح البخاري (482)، وصحيح مسلم (573)، وحديث ابن مسعود –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الظهر خمساً، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟" قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين صحيح البخاري (404)، وصحيح مسلم (572).
أما النقص: فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو:
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده.
وإما ألا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة، وفي هاتين الحالتين يسجد بعد السلام، مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام.
ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية: أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية، ففي هذه الحالة تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو.
أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل: أن ينسى قول:"سبحان ربي الأعلى" ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجباً من واجبات الصلاة سهواً فيمضي في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام صحيح البخاري (1224)، وصحيح مسلم (570).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 10:39 pm

تابع سجـــود الســـهو....


أما الشك وهو: التردد بين الزيادة والنقص، مثل: أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يخلو من حالين:
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام، وإما ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام مثال ذلك: رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.
ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة، أو الرابعة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل، ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام فيما إذا ترك واجباً من الواجبات، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين.
وأنه يكون بعد السلام فيما إذا زاد في صلاته، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- الجزء (14/14-17)].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالسبت مارس 10, 2012 4:03 pm


العنوان:
الصدقة بالاستقطاع من الراتب
المجيب:
د. حسين بن عبد الله العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الزكاة/صدقة التطوع التاريخ 16/11/1427هـ
السؤال:
أحببت أن أعمل استقطاعًا من راتبي لأي مؤسسة خيرية ولكن لا أعلم لمن أعمل الاستقطاع ولا مبلغ الاستقطاع وهل يعتبر صدقة أو زكاة؟ علماً بأن راتبي 4500 ريال، وعلي أقساط 1200 ريال، وليس لي أملاك أخرى سوى 30000 ريال، أضارب فيها في الأسهم. وكيف أعرف أن الصدقة أو الزكاة وصلت إلى مستحقيها؟



الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الزكاة المفروضة تجب في المال إذا حال عليه الحول، وبلغ نصاباً. فيخرجها المزكي إلى مصارفها المذكورة في القرآن الكريم، وهم: الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم. وهي تجب في المال إذا بقي في يد صاحبه عاماً كاملاً.
أما صدقة التطوع فليس لها وقت محدد، ولا مصرف محدد. فالأمر فيها واسع. وكلما كانت في زمن فاضل، أو مكان فاضل، وعلى معسر وقريب كانت أفضل. وينبغي للمسلم أن يوزع زكاته بنفسه، فإن لم يستطع دفعها إلى ثقة من الناس أو الجهات الموثوقة ووكلهم على توزيعها، وأخبرهم أنها زكاة أو صدقة ليقوموا بالأمر نيابة عنه. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:15 pm

العنوان:
تقديم السعي على طواف الحج
المجيب:
أ.د. عبد الله بن محمد الطيار
أستاذ جامعي في جامعة القصيم

التصنيف :
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/ صفة الحج/مسائل متفرقة التاريخ 26/11/1427هـ
السؤال:
حججت مع زوجتي قبل ثلاث سنوات، وبعد المبيت بمزدلفة خرجنا منها قبل طلوع الفجر، حيث كنا مرتبطين مع بعض الحجاج في حملة، ووصلنا إلى منى ورمينا الجمرة الأولى، وحلقنا قبل طلوع الشمس- مع الفجر تقريبًا- ثم ذهبنا إلى موقع الحملة، وفي الساعة الثامنة صباحًا قمنا بدفع مبلغ للبنك ليذبح نيابة عنا، وفي العصر من نفس اليوم ذهبنا إلى مكة ولم نطف، بل سعينا سعي الحج فقط؛ حيث أردنا تأخير طواف الحج مع طواف الوداع، وفي اليوم الثاني عشر طفنا طواف الحج ولم نسع، ثم غادرنا مكة، هل علينا شيء فيما فعلنا بتفريقنا بين السعي والطواف، وكذلك وصولنا إلى منى قبل الفجر، ورمينا وحلقنا قبل طلوع الشمس يوم العيد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.



الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حجكم صحيح، وعملكم لا شيء فيه، فانصرافكم من مزدلفة قبل طلوع الفجر، لا حرج عليكم فيه؛ لأنكم من أهل الأعذار، ورميكم للجمرة أنتم معذورون فيه، فقد رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للضعفة بالانصراف والرمي قبل طلوع الفجر.
وقيامكم بالحلق أو التقصير قبل دفع النقود للبنك لا حرج فيه أيضًا، وإن كان خلاف الأفضل، فالسنة تقديم نحر الهدي على الحلق، ولكن يجوز تقديم الحلق على النحر، وهكذا أيضًا سعيكم قبل الطواف لا حرج فيه في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم- ما سئل عن شيء يوم العيد في حجة الوداع قدم أو أخر إلا قال: "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ". رواه البخاري (83) ومسلم (1306)، من حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، وقد ثبت: سعيت قبل أن أطوف. فقال صلى الله عليه وسلم: "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ". رواه أبو داود (2015)، من حديث أسامة بن شريك، رضي الله عنه، فدل هذا على جواز تقديم السعي على الطواف إلى آخر يوم، وهنا يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، ويصدق على من أخَّر طواف الإفاضة أنه آخر عهده بالبيت، وبهذا تبين أن عملكم لا شيء فيه، وأن حجكم صحيح ولا يلزمكم شيء بحمد الله. وصلى الله على نبينا محمد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:18 pm

العنوان:
هل يكفر الحج الذنوب كلها؟!
المجيب :
وليد بن علي الحسين
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف :
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/مسائل متفرقة التاريخ 27/11/1427هـ
السؤال:
هل يكفر الحج الذنوب كلها سواء كانت صغائر أو كبائر، في حق الله أو في حق الناس؟



الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الحج من أفضل الأعمال الصالحة. وقد ورد في فضله أنه يمحق الخطايا وسبب لغفران الذنوب. ومن الأحاديث الواردة في فضله ما يأتي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور". رواه البخاري (26) ومسلم (83).
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" رواه البخاري (1819، 1820) ومسلم (1350).
قال صلى الله عليه وسلم: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". رواه البخاري (1773) ومسلم (1349).
روى الإمام مسلم (121) في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال: "مالك يا عمرو؟" قلت: أردت أن أشترط. قال: "تشترط ماذا؟" قلت: أن يغفر لي. قال: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله"؟.
فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي.
وقد اختلف الفقهاء في الحج هل يكفر عن الكبائر أم لا، فذهب بعض الفقهاء إلى أن الكبائر لابد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم (233) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر". وذهب بعض الفقهاء كالإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الأحاديث السابقة.
وأما الذنوب التي فيها حقوق العباد فإن من شروطها أن تبرأ الذمة منها، إما بردها لأصحابها وإما بتنازلهم عنها. ويؤيد ذلك أن الشهادة في سبيل الله، وهي من أعظم الأعمال الصالحة، لا تكفِّر حقوق العباد، كما ورد في حديث: "يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الديْن" أخرجه مسلم (1886). لكن قد يكون للحج أثر في تجاوز العباد عن حقوقهم، ومسامحتهم عنها، ويكون هذا من بركات شعيرة الحج؛ لعظم ما تتضمنه من الشعائر التعبدية وتحقيق العبودية والخضوع لله -عز وجل-.‏
وقد ذكر الفقهاء أن من أراد أن يحج فعليه أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا لقوله تعالى: "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [النور:31].
وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنوب، وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة إليها.
ومن كانت عنده مظالم للناس فعليه أن يردها، وأن يتحلل منها قبل السفر للحج حتى يكون حجه مبروراً.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:22 pm

نوازل الحج [1/4]
د. عبد الله بن حمد السكاكر

مقدمة:

النازلة الأولى: العجز عن الحصول على تصريح الحج:
النازلة الثانية: هل جدة ميقات أو لا؟
النازلة الثالثة: الإحرام بالإزار المخيط:
النازلة الرابعة: لبس الكمامات حال الإحرام:
النازلة الخامسة: استعمال المنظفات المعطرة للمحرم.
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حديثنا في هذه المجالس عن بعضِ النوازل في الحج وقبل أن نبدأ الحديث في النازلة الأولى من النوازل أحب أن أنبه على أمرين:
الأمر الأول هو أن النازلة في اصطلاح أهل العلم هي القضية الفقهية الحادثة التي لم تكن فيما سبق؛ بحيث أنها تحتاج إلى اجتهاد جديد، ونظر جديد، وإعمال ذهن، وتبيّن لحكم الله سبحانه وتعالى فيها. وبموجب هذا التعريف للنازلة فإن ما سأطرحه في المجالس ليس بالضرورة مما ينطبق عليه هذا التعريف فإنه ثمة مسائل ليست من النوازل، ولكنها تحتاج إلى إعادة نظر، وتحتاج إلى إعادة بحث، وتحتاج إلى اجتهاد وفق ما استجد في هذه الأزمنة. فأنتم تعرفون أحوال الناس في الحج والمناسك والمشاعر قبل مئة سنة ومئتي سنة، وأحوال الناس في الحج في هذه الأيام. فما حصل من أحوال وظروف ومتغيرات وسهولة في وسائل الاتصال ووسائل النقل وما وسع الله -سبحانه وتعالى- به من الخيرات، جعل الأعداد التي تتدفق لهذا البيت الحرام أعدادا يضيق عن استيعابها المسجد الحرام، والحرم والمشاعر المقدسة والمناسك. ولهذا كان لزاماً أن يعاد بحث هذه المسائل وفق هذه الظروف الجديدة، ولهذا قد يقول قائل: هذه ليست بنازلة هذه موجودة في كتب الفقه قبل ألف سنة، أقول: نعم، لكنها بحثت في زمن ونحن الآن في زمن آخر وظروف أخرى وأحوال مستجدة، فتحتاج إلى إعادة نظر وإلى تمعن. وأنتم تعرفون على مدى ثلاثين أو أربعين سنة أن أهل العلم تغيرت اجتهاداتهم في مسائل فقهية عما كانت عليه قبل مئةِ سنة أو ستين أو سبعين سنة، فهذا التغير هو بسبب هذه الظروف، وما سنبحثه من المسائل. ربما تحتاج مثل هذه المسائل إلى نظر جديد وفق الظروف الجديدة
الأمر الثاني هو أن المسائل التي تعد من النوازل والوقائع الجديدة ليست من السهولة بمكان، بحيث أن أحد طلاب العلم يجلس فيها، وينبري للإفتاء فيها والقطع وبيان حكم الله سبحانه وتعالى والتوقيع عنه بمفرده. لا. المسائل الجديدة تحتاج إلى إعمال نظر، وإلى جهد من عدد كبير من طلاب العلم ومن العلماء ومن الفقهاء للنظر فيها والإنسان لاشك قليل بنفسه كثير بإخوانه وبأهل العلم، وربما يخفى على العالم الكبير شيء يورده عليه أحد طلابه وهذا معروف. ولهذا فإني أقول إن ما سنبحثه -إن شاء الله تعالى- في هذه المجالس إنما هو من المباحثات، ومن طرح المسائل العلمية بين طلاب العلم وأهل العلم وتداول النظر فيها والاجتهاد، ولا نزعم أن هذا إفتاء وقطع رأي فيها، ولكننا ندلي فيها بدلونا وأهل العلم في كل مكان يبحثونها، والمجامع الفقهية تبحث، وهيئة كبار العلماء تبحث، وطلبة العلم والأساتذة في الجامعات كلهم يشتغلون و يبحثون. وفي النهاية تتبين هذه النازلة، ويظهر فيها حكم الله سبحانه وتعالى الذي يوقع عنه عزوجل.
بعد هذه المقدمة نبدأ بالنازلة الأولى من هذه النوازل وهي:


(( تابع....>> ))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:25 pm

النازلة الأولى: العجز عن الحصول على تصريح الحج:
أنتم تعرفون أن المشاعر المقدسة لها طاقة استيعابية محدودة. وتشاهدون الآن أن منى قد استغلت بالكامل، ومزدلفة في ليلة جمع تمتلئ بالكامل، وعرفات ليست منها ببعيد، والمسجد الحرام في يوم الثاني عشر والثالث عشر لا يحتمل المزيد.
ومن أجل ذلك نظر الفقهاء والعلماء وولاة الأمر في تحديد نسب الحجيج في كل بلد إسلامي، وإلا فإن الذين يرغبون تأدية الحج أضعاف هذه الأعداد عشرات المرات، وكل الناس تهفو نفسه للوصول إلى بيت الله الحرام، والوفود على الله عز وجل، والطواف ببيته. ولكن هذه هي طاقة هذه المشاعر، وتلك الأماكن. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا النسك وهذه الشعيرة وهذه الفريضة أن الله سبحانه وتعالى ربطها بالاستطاعة فقال عزوجل(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) فهذا الركن وهذه الشعيرة إنما هي فيمن يطيق ويستطيع. فأنتم تعرفون في البلاد الإسلامية أنها حددت نسبة بنظر أهل العلم، وبنظر أهل الحل والعقد والرأي نسبة معينة من كل بلد إسلامي؛ فمثلاً إذا قلنا إن النسبة واحد بالمئة وكنت أنت مثلاً في مصر أو في نيجيريا أو في اندونيسيا أو في الباكستان أو في غيرها، وترغب الحج وعندك القدرة المالية والبدنية على حج بيت الله الحرام، ولكنك حينما تقدمت لطلب الحج فوجئت بأن التصريح لا يمكن أن يصل إليك إلا بعد عشر سنوات أو عشرين سنة. فحينئذ ماذا نقول بالنسبة لك هل أنت معذور أمام الله عز وجل بحيث أن الإنسان لو مات ولم يحج بسبب عدم حصوله على التصريح أنه لا يسأل أمام الله عز وجل ولا يجب أن يحج عنه من تركته وماله؟ أم أنه مؤاخذ و يجب أن يحج عنه من ماله وتركته.
هذه هي المسألة التي بين أيدينا. هذه المسألة والتصريح كما تعرفون أنها حادثة وليست قديمة. لكن أهل العلم قبل ذلك بحثوا مسألة نظيرة هي تخلية الطريق؟
فقد بحث أهل العلم في شروط وجوب الحج مسألة تخلية الطريق وهل هي شرط في وجوب الحج أم شرط للزوم أداء الحج؟ ومعنى تخلية الطريق يعني أن الطريق إلى بيت الله الحرام يكون متاحاً مفتوحاً سائغاً ليس هناك عدو يمنع، أو سلطان يحول بين الإنسان وبين بيت الله الحرام. هذا هو المقصود بتخلية الطريق. فعدم الحصول على التصريح لاشك أنه من عدم تخلية الطريق، فالطريق لم تكن خالية لمن لم يكن معه تصريح. فإذا لم يكن معك تصريح لن تستطيع أن تسجل في الحج، ولن تستطيع أن تركب الطائرة، ولن تستطيع أن تدخل إلى المشاعر المقدسة، ولا إلى هذه البلاد فأهل العلم اختلفوا في مسألة تخلية الطريق على
قولين:
- فمنهم من قال إن تخلية الطريق شرط لوجوب الحج. فما لم يكن الطريق خالياً من الموانع والأعداء الذين يمنعون، فإن الحج لا يجب على هذا الإنسان ولو وجد مالاً ولو كان صحيحاً سليماً معافى. فإذا كان الطريق غير مخلى، ولم يحصل الإنسان على تصريح فإنه عاجز عن الحج. ولذلك يقولون إن الحج غير واجب عليه. هذا هو القول الأول
- القول الثاني من أقوال أهل العلم يقولون إن تخلية الطريق ليست شرطاً في وجوب الحج لكنها شرط في لزوم الأداء. بمعنى أن الإنسان إذا كان قادر ماليًّا وبدنيًّا فإن الحج يجب عليه. لكن لا يجب عليه الأداء في الحال حتى يخلى بينه وبين الطريق ويستطيع.
والفرق بين القولين هو أن القول الأول الذي يقول إن تخلية الطريق شرط لوجوب الحج، يقول إذا مات فإنه لا يحج عنه من تركته ولا يسأله الله سبحانه تعالى عن ذلك؛ لأن الله عز وجل قال (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). هذا الذي لم يخل بينه وبين الطريق، ومنع من الإتيان إلى المشاعر المقدسة وإلى بيت الله الحرام، ولم يستطع الحصول على التصريح. هل استطاع إلى بيت الله الحرام سبيلا؟ ما استطاع إلى بيت الله الحرام سبيلا. ولهذا لا يجب عليه الحج وإذا مات على هذه الحال فإنه لا يقضى عنه ولا يحجج عنه من تركته.
أما الذين يقولون إنه شرط للأداء. فإنهم يقولون إنه لا يأثم، ولكن الحج يبقى في ذمته فإذا مات يُخرج من تركته، ويدفع لمن يحج عنه. فإذا مات يحجج عنه من تركته؛ لأن الحج وجب عليه لكن سقط عنه الأداء في الحال؛ لعدم القدرة على الوصول إلى بيت الله الحرام.
الذين قالوا إن الحج من شروط وجوبه تخلية الطريق استدلوا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).وقالوا هذا لم يستطع إلى بيت الله الحرام سبيلا وبالتالي فإنه عاجز فلا يجب عليه الحج.
والذين قالوا إنه شرط للأداء، وإذا مات على هذه الحال يحج عنه من تركته، استدلوا على ما يقولون بأنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). قال رجل يا رسول الله ما السبيل _ يعني ما السبيل في قول الله عز وجل (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)_ قال صلى الله عليه وسلم: "الزاد والراحلة". فهؤلاء يقولون شروط الوجوب هي الزاد والراحلة، فإذا وجدت وجب الحج، وماعدا ذلك فهي شروط أداء؛ فإذا مات ولم توجد فإنه يخرج عنه من تركته.
ولكن هذا القول يمكن مناقشة دليله فإن هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه وهو حديث ضعيف عند أكثر أهل العلم بالحديث هذا الحديث ضعيف وممن ضعفه الحافظ الزيلعي وابن حجر والبيهقي والألباني -رحمة الله تعالى عليهم جميعاً -بل إن الألباني- رحمه الله تعالى- قال إن هذا الحديث ليس بحسن ولا ضعيف ضعفا ينجبر وإنما هو ضعيف جدًّا. وبالتالي فالاستدلال به لا يستقيم وإنما هو من الآثار المروية عن بعض التابعين كالحسن وغيره وإذا كان كذلك فإنه لا حجة فيه.
وبناء على هذا فالراجح إن شاء الله تعالى هو القول الأول بأن تصريح الحج شرط في وجوب الحج، وبناء على هذا الترجيح الذي اختاره العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى عليه- والعلامة الشيخ محمد العثيمين -رحمة الله تعالى عليه- بناء على هذا الترجيح فإننا نقول لعموم إخواننا المسلمين الذين تهفو نفوسهم، وتتعلق أفئدتهم بهذا البيت العتيق، ويجدون الزاد والراحلة ولكنهم لا يستطيعون الحصول على التصريح، نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قد عذركم، ولم يوجب عليكم الحج، فمن حصل على التصريح بعد ذلك وجب عليه الحج ومن مات قبل أن يحصل على التصريح فإنه غير آثم عند الله سبحانه وتعالى، وغير مسؤول عن ذلك. والله عز وجل أرحم من أن يكلف عباده ما لا يستطيعون.



تابع>>>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:26 pm

النازلة الثانية: هل جدة ميقات أو لا؟
وهذه المسألة قد تكون نازلة باعتبار أن جدة لم تكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كما هي الآن مدينة مأهولة وعامرة. وباعتبار أن الناس إلى عهد قريب كان كثير منهم يأتي إلى الحج عن طريق البر، وحتى الذين يأتون عن طريق البحر كانوا ربما نزلوا عن طريق ينبع، أو عن طريق الشعيبة. وهذه كلها لا إشكال فيها. فالذي يأتي من ينبع يحرم من ذي الحليفة أو من الجحفة، والذي يأتي من الشعيبة يحرم من يلملم.
أما في هذه الأزمنة فأنتم تعرفون أن أكثر من نصف الحجاج يأتي عن طريق جدة؛ إما عن طريق الطيران، أو عن طريق البحر. فبالنسبة إلى هؤلاء هل نقول لهم إن جدة ميقات بحيث أن الواحد منهم لا يحرم حتى يصل إلى جدة وينزل فيها، ثم بعد ذلك يحرم أم نقول إن الإحرام واجب عليهم قبل أن يصلوا إلى جدة؟
قبل أن نبحث هذه المسألة يحسن بنا أن نحرر محل النزاع حتى نعرف ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه من هذه المسألة.
فنقول إن أهل العلم أجمعوا على أن أهل جدة والمقيمين في جدة وحتى الطارئين على جدة لكنهم ما أنشؤوا نية النسك من حج أو عمرة إلا وهم في جدة. إن جدة بالنسبة لهم ميقات. فأهل جدة مثلاً إذا أراد الواحد منهم أن يعتمر فبإجماع أهل العلم أنه يحرم من بيته في جدة، وحتى القادمين عليها من الآفاق. افترض أن إنسانا من مصر ووظيفته في جدة، فسكن جدة. فإنه إذا أراد أن يعتمر أو يحج يحرم من جدة. هذا يإجماع أهل العلم حتى غير المقيم فيها إذا جاء إليها ثم أنشأ النية في جدة فإن ميقاته جدة بإجماع أهل العلم.إذاً هؤلاء لا يدخلون في محل النزاع فجدة بالنسبة لهم ميقات بالإجماع.
إذاً محل النزاع الذي نريد أن نبحثه هو لمن يأتي إلى جدة، وفي نيته أن يحج أو يعتمر قبل أن يصل إلى جدة كمن يسافر مثلاً من بريدة إلى جدة، وهو ينوي الحج أو العمرة، أو يأتي من مصر أو يأتي من العراق أو من الباكستان أو من المغرب أو من أي بلد يأتي إلى جدة، وهو من حين أنشأ السفر ينوي الإحرام بالحج أو العمرة فهذا من أين يحرم وهل تعد جدة بالنسبة له ميقات أو لا؟
الذي يأتي إلى جدة وفي نيته الإحرام إذا مرّ فوق أحد المواقيت كأن يمر فوق قرن المنازل أو السيل الكبير الآن أو فوق ذي الحليفة أو فوق الجحفة أو فوق يلملم فإذا أحرم فوق الميقات أو من محاذاة الميقات الذي يمر عليه، فهذا لاشك أنه أبرأ لذمته وأسلم له؛ لأنه يكون قد خرج من الخلاف
الذي يمر على ميقات من المواقيت في الجو أو في البر أوفي البحر فيحرم من الميقات الذي يمر عليه قبل أن يصل إلى جدة، فإن هذا يخرج من خلاف أهل العلم، ومن النزاع، ويسلم من التأثم على قول بعض أهل العلم. لكن نأتي إلى أحد رجلين إما شخص يأتي إلى جدة ولم يمر بميقات من المواقيت ولا بما يحاذيه أو أنه مر بميقات ولكنه أراد أن يحرم من جدة. افترض أن إنسانا خرج من بريدة وهو يريد أن يذهب إلى العمرة، وقال أنا أريد أن أحرم من جدة، فهل يجوز لي ذلك أم لا يجوز؟ هذه هي مسألتنا. فهذا بالتأكيد أنه سيمر فوق ذي الحليفة أو قرن المنازل أو الجحفة لكنه يريد أن لا يحرم إلا من جده. فهل يجوز له أن يحرم من جدة أم لا؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال:
# القول الأول: قالوا إن جدة ليست ميقاتا لأحد. ليست ميقاتا إلا لمن ذكرناهم في المسألة المجمع عليها قبل ذلك، وهم أهلها والمقيمون فيها، أو من لم ينو العمرة أو الحج إلا فيها. أما القادم عليها بنية العمرة فإنها ليست ميقاتا له. وبالتالي فإن من تجاوز الميقات قبل أن يحرم فإنه آثم وهل عليه فدية أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، واستدلوا بأن جدة لم يوقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست محاذية لأقرب المواقيت إليها؛ فإن يلملم أقرب المواقيت إليها ويلملم تبعد عن مكة أكثر من تسعين كيلا، وجدة لاتبعد أكثر من سبعين كيلا.
# القول الثاني: قالوا إن جدة ميقات لمن يأتي من جهة الغرب عنها؛ وهم الذين يأتون من شمال السودان أو من جنوب مصر. فهؤلاء الذين يأتون من هذا الاتجاه يعني من جهة الغرب لا يمرون بميقات من المواقيت. وبالتالي فإن جدة تعتبر ميقاتا لهم أما ما عدا هؤلاء فليست ميقاتا لهُ، وبالتالي إذا تجاوز الميقات، ولم يحرم منه فإنه آثم.
# القول الثالث: قالوا إن جدة ميقات لمن قدم إليها عن طريق الجو أو عن طريق البحر. أما من جاء عن طريق البر فليست ميقاتا له، وإنما ميقاته ما قبلها من المواقيت أما الذي يأتي من البحر أو من الجو فجدة تعتبر ميقاتا له.هذا هو القول الثالث في هذه المسألة وحجة أصحابه أن جدة ليست محاذية ولكن لمشقة إحرام الناس في الطائرة والباخرة ولأن الحرج مرفوع فيجوز لهم الإحرام من جدة.
# القول الرابع: يقول إن جدة ميقات فرعي لكل من أتى إليها من الجو أو البحر أو حتى من البر؛ فهي ميقات فرعي وحينما نقول ميقات فرعي؛ لأن المواقيت التي وقتها النبي -صلى الله عليه وسلم- معروفة أربعة وزاد عمر -رضي الله عنه- خامسا. وما عدا ذلك فهو ميقات فرعي كما سنبينه الآن. هذا هو القول الرابع في هذه المسألة وهو أوسع هذه الأقوال أن جدة ميقات لكل من أتى إليها.
ولو أردنا أن نستعرض أدلة كل قول من هذه الأقوال لطال بنا المقام واتسع. ولكننا سننظر في هذه المسألة باعتبار أن ملايين من المسلمين يأتون إلى جدة عن طريق البحر أو عن طريق الجو، وهؤلاء منهم الجاهل ومنهم من له أحد يفتيه، ومنهم من لم يعلم حتى وصل.فهؤلاء إذا جاؤوا إلى جدة وأحرمُوا منها أو قيل لهم لا تحرمُوا إلا من جدة أو وصلوا إلى جدة وقيل لهم ليست ميقاتا أو نحو ذلك.هؤلاء ما حكمهم؟
الذين يقولون بأن جدة ميقات لكل من أتى إليها عن طريق البر أو البحر أو الجو هؤلاء قالوا إن جدة تعتبر محاذية لميقات يلملم. وإذا كانت محاذية لهذا الميقات فإنها تكون ميقاتا فرعيا فمن أتى إليها فإنها ميقاته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" فمن أتى عليها من غير أهلها أصبحت ميقاتا له وقبل أن نتبين هل جدة فعلاً محاذية ليلملم نتبين بعض الأمور أولها ما معنى المحاذاة؟ المحاذاة هي التي وردت في حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في صحيح البخاري فإن أهل العراق لما فتح العراق جاؤوا إلى عمر -رضي الله عنه- فقالوا: يا أمير المؤمنين إن قرناً جور عن طريقنا -يعني قرن المنازل الذي هو السيل الكبير الآن بعيد عن طريقنا، ويشق علينا، وإن ذهبنا إليه شق علينا -فقال عمر- رضي الله تعالى عنه- انظروا ُ حذوهُ من طريقكم -يعني أنظرواُ ما يحاذي قرن المنازل من طريقكم- ثم وقت لهم رضي الله تعالى عنه ذات عرق. وذات عرق تقع تقريباً إلى جهة الشمال من قرن المنازل على طريق الحاج العراقي قديماً. أخذ من ذلك أهل العلم أن كل إنسان يأتي إلى الحرم من طريق لا تمر بإحدى النقاط التي وقتها الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل أن كل من أتى من غير هذه الطرق يحرم إذا حاذى أقرب هذه المواقيت.
فما معنى المحاذاة؟ كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه أن المحاذاة هي أن الإنسان يخط خطوطا بين المواقيت الأربعة، ثم إذا وصل إلى هذا الخط يعتبر محاذيا للميقات الذي يليه، ويكون هذا محل إحرامه والحقيقة أن المحاذاة ليست بهذا المفهوم فالمحاذاة عند عامة أهل العلم هي أن الإنسان إذا أتى من طريق لا يمر على ميقات من المواقيت التي وقتها رسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه ينظر إلى أقرب ميقات من المواقيت التي وقتها رسول -صلى الله عليه وسلم- إليه فإذا كان مثلاً أقربها ذو الحليفة ينتقل إلى الخطوة التالية، وهي أنه ينظر كم المسافة بين الميقات القريب وهو ذو الحليفة وبين الحرم فإذا كان في نقطة بينه وبين الحرم مثلها، فإن هذا هو ميقاته. فإذا قلنا مثلاً إن ذا الحليفة بينه وبين مكة أربعمائة كم فجاء إنسان مثلاً من جهة مهد الذهب قلنا أقرب المواقيت إليك ما هو؟ قال أقرب المواقيت إلي هو ذو الحليفة. نقول له: انظر إذا كنت في نقطة بينك وبين مكة أربع مئة كيلو، فهذا هو ميقاتك هذا هو معنى المحاذاة.
المحاذاة أن تنظر إلى أقرب المواقيت الأصلية التي وقتها النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث إليك، فتنظر المسافة بين هذا الميقات وبين مكة، فإذا كنت أنت في مكان بينك وبين مكة مثل المسافة التي بين هذا الميقات وبين مكة فأنت حينئذ في المحاذاة. فلو نظرت مثلاً إلى ذات عرق لوجدت أن المسافة التي بينها وبين قرن المنازل أقرب من المسافة التي بينها وبين ذي الحليفة إذاً هي محاذية لقرن المنازل. ثم تنظر المسافة بين قرن المنازل ومكة هي نفس المسافة التي بين ذات عرق وبين مكة هذا معنى المحاذاة.

تابع >>>>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:27 pm

تابع لماسبق<<<<


نرجع الآن إلى جدة. فنقول العملية الأولى ما هي أقرب المواقيت إلى جدة؟ جدة بين ميقاتين بين الجحفة وبين يلملم. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ويلملم ميقات أهل اليمن. فجدة بين هذين الميقاتين لكنها كما هو معروف أقرب إلى يلملم، إذن إذا أردنا أن ننظر هل تكون جدة محاذية ليلملم نقول يجب أن ننظر كم المسافة التي تكون بين يلملم وبين مكة، فإذا كانت المسافة بين جدة وبين مكة هي نفس المسافة قلنا إن جدة ميقات. يلملم في موقع الميقات الموجود الآن الذي يسمى السعدية أو الذي على طريق الساحل المسافة بينه وبين الحرم مسافة كبيرة. المسافة بحدود ستة وتسعين كيلو متر(96كم) وجدة بينها وبين مكة ما يصل إلى ستين (60) أو خمسة وستين كيلو متر (65كم) إذن كيف قال أصحاب هذا القول إن جدة ميقات وأنها محاذية ليلملم؟
أقول لكم أولاً ما هي يلملم؟ ثبت كما في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل اليمن يلملم فما هي يلملم؟ اختلف أهل العلم في يلملم. وقد رجعت إلى كثير من كتب البلدان والأماكن والبقاع واللغة فوجدت إن من أهل اللغة من يقول أن يلملم جبل ومنهم من يقول إنها وادٍ. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن يلملم جبل ووادٍ جميعا ولهذا تجد بعض أهل العلم يقول إنها جبل وبعضهم يقول إنها وادٍ والذين قالوا إنها وادٍ كثيرون من أهل العلم. فقد ذكر ذلك في معجم البلدان وفي كتاب ألف حديثا تكلم عن المواقع التي وردت في السيرة كلهم قالوا يلملم عبارة عن واد. فإذا نظرنا إلى هذا الوادي الذي هو يلملم، نجد أن هذا الوادي تمتد أصوله وأعاليه من أعلى جبال تهامة أعلى جبال السروات. فهو في أعلاه يكون تقريباً على شكل سبعة له أصلان أحدهما ينحدر تقريباً من منطقة الشفا بالطائف، والثاني يقع شمالا عنه بحدود عشرة كيلو مترات في بلاد هذيل، ثم ينزل هذا الوادي، ثم يجتمع الواديان في واد واحد فيمر في يلملم التي كانت ميقاتًا عصورًا طويلة، ثم تقريباً بحدود الأربع مئة والألف هجرية خرج طريق الساحل مما يلي الليث والشعيبة تقريباً، وكان قريبا من الساحل فنقل الميقات أو انتقل الناس وبدؤوا يحرمون من مسجد أقيم على هذا الطريق في أسفل هذا الوادي.
هذا الوادي هذا ينطلق تقريباً من الشمال الشرقي، ويتجه إلى الجنوب الغربي بهذا الشكل. ولهذا حتى الذين نقلو الميقات من موقعه الأول إلى موقعه الجديد على الطريق الساحلي، نظروا إلى الوادي.
فإنك لو تأملت الميقات الجديد أبعد من الميقات القديم فلو كانت في المحاذاة لوضعوه في موضع تكون المسافة واحدة لكنهم نظروا إلى الوادي فالوادي ينزل حتى يقطع الطريق الجديد (طريق الساحل) فجعلوا الميقات على تقاطع طريق الساحل مع هذا الوادي. وهذا الوادي ممتد كأن النبي -النبي صلى الله عليه وسلم- جعله ميقاتا لكل من أتى من أهل اليمن عن طريق تهامة؛ إن أتى من أسفل فهو من طريق الساحل الآن، أو من أعلى فمن الذي كان الناس يحرمون منه سابقا، ومن أتى من أعلى فإنه يحرم من أصول هذا الوادي ومن أعاليه. فهذا الوادي الذي هو يلملم لاشك أنه أقرب المواقيت إلى جدة. فإذا نظرنا إلى أعالي هذا الوادي كما قلت لكم أعلى هذا الوادي واديان أحدهما قريب من منطقة الشفا بالطائف وهذه المنطقة التي هي طرف الوادي من هنا بينها وبين مكة بحدود ستين كيلو متر(60كم) وإذا أتينا إلى الفرع الشمالي منه الذي في بلاد هذيل فإن المسافة بينه وبين الحرم لا تزيد على خمسين كيلو متر(50كم). فأهل العلم الذين قالوا بأن جدة ميقات، وأنها محاذية ليلملم نظروا إلى أقرب نقطة من يلملم، وقاسوا المسافة بينها وبين الحرم، ثم نظروا إلى المسافة بين جدة وبين الحرم، فوجدُوا أن المسافتين متساويتان، بل إن أوسط جدة وغرب جدة أبعد من أصول و أعالي وادي يلملم عن الحرم. وبناء على ذلك قالوا إنها تعدُ محاذية ليلملم، وبالتالي فإنها ميقات من المواقيت. إذا قلنا إنها ميقات من المواقيت وهذا القول هو الذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها ميقات فرعي لمحاذاتها لوادي يلملم في أعاليه. فننتقل إلى مسألتين هما آخر المسألة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:28 pm


تابع لماسبق<<<<


* المسألة الأولى هي: إذا قلنا إن جدة ميقات فرعي. فالذي يأتي من جهة البحر مثلاً من السودان أومن مصر أو نحو ذلك. ويأتي إلى جدة هذا لا إشكال فيه، لأن هذا الميقات هو أول ميقات يصل إليه، فحينئذ يحرم منه ولا خلاف بين من يقول هذا القول في أنه قد أحرم من الميقات وانه ليس عليه شيء أمام الله سبحانه وتعالى وانه احرم من الميقات الفرعي المقيس على الميقات الذي وقته رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
لكن الإشكال هو في أمثالنا مثلاً من يأتي مثلاً من القصيم أو من الرياض أو من الشام أو من اليمن فيأتي عن طريق الطائرة مثلاً أو عن طريق السيارة فيتجاوز قرن المنازل ويذهب إلى جدة أو يتجاوز ذا الحليفة أو يتجاوز الجحفة ويذهب إلى جدة ويقول لن أحرم إلا من جدة فما حكم هذا؟
أهل العلم يبحثون هذه المسألة في مسألة: حكم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر. يعني افترض أنك أنت من أهل المدينة، وأردت أنك تعتمر، وقلت لن أحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وسأذهب إلى الجحفة فتعتمر من هناك ما حكم هذا عند أهل العلم؟ المسألة فيها قولان عند أهل العلم: أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز أن يتجاوز الإنسان ميقاتًا إلى ميقاتٍ آخر. وهذا يقول به كثير من أهل العلم. وعلى هذا من يذهب من هنا على الطائرة لا يجوز له أن يحرم من جدة، بل يجب عليه أن يحرم إذا حاذى السيل، أو حاذى ذا الحليفة، أو حاذى الجحفة. ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى الميقات الآخر وهو جدة. هذا هو القول الأول. واستدلوا لذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذه المواقيت- "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" فإن من يأتي على أي ميقات من المواقيت سواء كان من أهله أو من غير أهله فأنه لا يجوز له أن يتجاوز إلا بإحرام.
ومن أهل العلم وهو منسوب إلى الإمام مالك وأبي حنيفة و أبي ثور وهو قبل ذلك مروي عن عائشة -رضي الله عنها- من يقول أنه يجوز تجاوز الميقات إلى ميقات آخر. فإنه قد ذكر أهل العلم أن عائشة -رضي الله عنها- كانت مقيمة في المدينة، فكانت إذا أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة، وإذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة. فإذا أرادت أن تعتمر فلا شك أنها تجاوزت ذا الحليفة إلى الجحفة. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه خرج مع المسلمين عام الحديبية. فأحرم المسلمون من ذي الحليفة، وأبو قتادة -رضي الله تعالى عنه- لم يحرم من ذي الحليفة، فالموفق ابن قدامة يقول إنه أحرم من الجحفة. فيكون أبو قتادة -رضي الله تعالى عنه- أيضاً مثل عائشة؛ تجاوز ميقاتًا إلى ميقاتٍ آخر.
وأيضا يمكن أن يُستدل لأ صحاب هذا القول بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" فإذا أتيت إلى جدة وإن كانت جدة ليست ميقاتا لك إلا أنك إذا أتيت من جهتها تصبح ميقاتا لك. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا القول هو الراجح؛ لأنه بالنظر إلى هذه المواقيت نلاحظ أن هذه المواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى حرمة للبيت الحرام تعظيماً لهذا البيت، فإن الله عز وجل جعل لبيته الحرام وللكعبة المشرفة ثلاث حرمات "حرمة المسجد وحرمة الحرم وحرمة المواقيت" فأنت لو وضعت نقاطا على كل منطقة سواء كانت ميقاتًا أصليًّا أو فرعيًّا لوجدت أنها تحيط بالحرم من كل جوانبه. فهي كما إذا أتيت هذا المسجد فإذا دخلت مع هذا الباب، وتريد أن تخرج مع هذا الباب، ثم ترجع مرة أُخرى، هل نقول صلّ تحية المسجد الآن أم إذا رجعت. نقول صل تحية المسجد إذا أردت أن تجلس، ولو مررت بالمسجد. فنحن نقول لمن دخل في حدود المواقيت، ثم خرج أنه لم يرد الحج والعمرة في هذا الدخول، وبالتالي فإنه لا يجب عليه الإحرام حتى يدخله مرة أُخرى بنيةِ الحج أو العمرة تمامًا كما لو أن إنسانا ذهب من هنا، وهو يريد أن يمر بالمدينة، ويصطاف بالطائف لمدة أسبوع، ثم يرجع ويعتمر. ومن حين خرج من هنا وهو يريد العمرة لكنه ما أرادها في الدخول الأول دخل حدود المواقيت، ثم خرج ثم يريد أن يرجع مرة أُخرى، فهذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى يجوز أن يتجاوز الميقات الأول إلى الميقات الثاني؛ لأنه لا يعتبر مُخلاًّ بهذا البيت أن دخل وخرج. ولا شك أن تأثيم ملايين المسلمين ليس من مقاصد الدين، ولا من أهداف الشريعة. فمادام أن الأمر يحتمل، وأن المسألة ليس فيها تجاوز لكتاب الله ولا لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تجاوزًا صريحا، وأن هذا له مسوغ من كلام أهل العلم، فإنه لا معنى أن نذهب للقول الأشد أو حتى الأحوط؛ لأن الأحوط أحياناً يكون فيه حرج على مئات الملايين من المسلمين الذين يأتون في كل عام للحج والعمرة.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:29 pm

تابع لماسبق<<<<



* المسألة الثانية هي: هل جدة كلها ميقات أم لا؟ تعرفون أن جزءا كبيرا من الحجاج الآن ينزل في مطار الملك عبد العزيز. فهل نقول إن مطار الملك عبد العزيز ميقات؟ وجزء كبير ينزل في ميناء جدة الإسلامي. مدينة جدة واسعة جدًّا وطويلة تمتد على البحر ما يقرب من سبعين كيلو متراً. وبناء على هذا القول الذي أراه -والعلم عند الله سبحانه وتعالى- راجحا فإن جدة ليست كلها ميقاتا. فمطار الملك عبد العزيز ليس ميقاتا ولا يجوز لمن ذهب إلى جدة أن يحرم من المطار؛ لأنه بالنظر إلى مطار جدة نجد أن بينه وبين الجحفة أقرب من المسافة بينه وبين يلملم وقد قلنا في المحاذاة أن المحاذاة أن تنظر إلى أقرب الميقاتين إليك، فبالنسبة إلى شمال جدة والمطار فإن الجحفة أقرب من يلملم، وبالتالي لا تكون محاذية حتى تكون المسافة بينها وبين الحرم كالمسافة بين الجحفة وبين الحرم.
إذاً فبناء على هذا فالقول فالذي يعتبر ميقاتا هو وسط وجنوب جدة، هذا هو الذي يعتبر ويعدّ ميقاتا. بناء على هذا القول فالميناء الإسلامي وأوسط جدة وجنوب جدة وغرب جدة هذا كله يعدّ ميقاتا.
وقبل أن أختم هذه المسألة فإني أقول إن هذه المسألة من المسائل الكبيرة والهامة والتي تعم بها البلوى، والتي وردت فيها فتاوى كثيرة، ودرسها مجمع الفقه الإسلامي، وبحثها غير واحد من أهل العلم وطلابه. ومن أحسن من بحث هذه المسألة هو الشيخ عدنان العرعور -حفظة الله تعالى- في كتاب أو رسالة سماها (أدلة إثبات أن جدة ميقات) لكنني أقول إن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. والذي أراه و أشير به وأدعو إليه هو أن الجهات المختصة وولاة الأمر يكلفون عددا من طلبة العلم ممن يرى هذا الرأي، ويرى أن جدة ميقات، ويكلفون معهم عددا من المختصين بعلم الجغرافيا، والذين عندهم القدرة والخبرة على قراءة الخرائط وقراءة الصور الجوية، وأن يجتمع هؤلاء، ثم يبحثوا هذه المسألة بحثا شرعيًّا وينزلونها على الواقع، ويضعون المعالم لما يعد من جدة ميقاتا وما لا يعد منها ميقاتا، ثم تعرض هذه المسألة، وهذا البحث على هيئة كبار العلماء للنظر فيه. فإذا أقر فإنه ينزل على الواقع، وتوضع علامات في جدة للمواقيت. وأيضا يستحسن أن يوضع في جدة كما وضع في سائر المواقيت مسجد يكون علامة على الميقات؛ بحيث أن الناس يحرمون منه من أتى من طريق المطار أو من البحر أو من غيره. فيكون هذا معلما وميقاتا مثل المساجد التي أقامتها الدولة بارك الله فيها في بقية المواقيت. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، وفتح به في هذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق.
فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي تعقد من الدورة المباركة للحديث عن بعض نوازل الحج. وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن نازلتين.....
وفي هذا اليوم نتحدث عما ييسره الله من هذه النوازل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:30 pm

النازلة الثالثة: الإحرام بالإزار المخيط:
الإزار المخيط هو ما ظهر في هذا الوقت، وأفتى به مجموعة من أهل العلم وطلابه. وهو الإزار الذي يخاط جانباه، ويوضع في أعلاه تكة إما من خيط أو مطاط أو سير أو نحو ذلك و في اللغة يسمى النقبة، وهو يشبه تماماً ما تلبسه النساء في هذا الزمن ويسمى التنورة فهذا هو الإزار الذي نريد أن نتحدث عنه.
ما حكم لبس هذا الإزار بالنسبة للمحرم من الرجال؟
أولاً قبل الحديث عن حكم هذه النازلة، أو هذا الإزار نريد أن نتحدث عن بعض الأمور التي هي مقدمة وتوطئه حتى نصل إلى حكم لبس هذا الإزار.
فأولاً ماذا يلبس المحرم؟ فقد ورد في السنة عدد من الأحاديث، كلها تتحدث عما يلبسه المحرم في إحرامه. ففي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الروايات أنه كان في المدينة، فسأله سائل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف".
في هذا الحديث سأل هذا الرجل عما يلبسه المحرم. فأجاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بما لا يلبسه المحرم. قال ابن حجر: وهذا قمة في البلاغة والجزالة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما علم أن الممنوع محدود، والمباح مطلق أعرض عما سأل عنه السائل، وبيّن المحصور المحدود فقال: "لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران....الحديث". فهذا هو الحديث الأول في مسألة ما يلبسه المحرم.
الحديث الثاني هو ما في الصحيحين أيضا من حديث يعلى بن أمية -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في الجعرانة في مرجعه من الطائف، فجاءه إعرابي فقال:يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة وتضمخ بطيب -يعني تلطخ بطيب -فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أما الطيب فاغسله ثلاثا، وأما الجبة فانزعها. فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينزع الجبة.
الحديث الثالث الذي ورد في مسألة ما يلبسه المحرم حال إحرامه هو ما رواه البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال وهو يخطب بعرفات: "ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين". ففي هذا الحديث أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ورخص لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويلات.
وبالمناسبة السراويل هذا هو المفرد لا على ما هو شائع في لهجتنا أنهم يسمونه السروال. في اللغة العربية المفرد السراويل.
من خلال هذه الأحاديث الثلاثة قال أهل العلم إن المحرم ممنوع من لبس ما يفصل على قدر الأعضاء وعبر بعض الأئمة عما يفصل على قدر الأعضاء بالمخيط، فقالوا لا يلبس المحرم المخيط ومقصودهم بالمخيط ليس ما يخاط بالإبرة أو بالمكينة أو نحو ذلك لا، وإنما قصدهم بالمخيط مايخاط ويفصل على قدر أعضاء البدن؛ كالفنيلة والسراويل والثوب ونحوها. وهذه اللفظة لم ترد في السنة لا في حديث ابن عمر ولا حديث يعلى ولا حديث ابن عباس رضي الله عنهم. ولا في شيء من كتب الحديث كما أعلم.فالتعبير بأن المحرم لا يلبس المخيط إنما ورد عن بعض السلف، فانتشر وتداولته كتب الفقه وتناقله الفقهاء بعضهم عن بعض. ومن خلال هذا النقل التبس هذا الأمر على كثير من الناس، فظن أن المقصود بالمخيط هو ما يخاط في الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك. وهذا ليس مقصودا للفقهاء على الإطلاق، فإنه بإجماع أهل العلم لو أن الإنسان عنده إزار، ثم شق هذا الإزار فخاطه، ثم لبسه أن ذلك جائز بإجماع أهل العلم. فليس المقصود بالمخيط هو الذي جرت به الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك، وإنما المقصود بالمخيط هو ما يخاط ويفصل على قدر الأعضاء كما قلت لكم مثل الفنيلة والثوب والمشلح والبنطال والسراويل...الخ. هذا هو المقصود بالمخيط في لغة الفقهاء.
ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المسألة التي نحن بصددها، وهي حكم لبس الإزار المخيط الذي وضع في أعلاه التكة أو الربطة وبعض الناس وضع له جيباً يوضع فيه المال أو الجوال أو نحو ذلك. باحكم لبس هذا الإزار؟ قبل أن ننتقل إلى الحكم أحب أن أبين أن اختلاف أهل العلم المعاصرين في حكم لبس هذا الإزار أو هذه النقبة له سببان:
السبب الأول: هو أنه اختلفوا في ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه؛ يعني من الحقوين أو من الإزار أو من السرة. والذين اختلفوا في الإزار اختلفوا في ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه هل هو محدود أو غير محدود؟ فمن أهل العلم من قال إن ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه غير محدود؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما لما سئل ما يلبس المحرم، أعرض عن سؤال السائل، وانتقل إلى ما لا يلبس. قال كثير من أهل العلو كالحافظ ابن حجر وغيره قالوا إن هذه النكتة البلاغية هي أن ما يلبسه المحرم مطلق واسع لا حد له، إنما الممنوع هو المقيد فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- المطلق الواسع غير محصور؛ لأنه لا مطمع في حده ولا حصره، وانتقل إلى ما يمنع منه، فذكره وهو السراويلات. فما لا يلبس على أسفل البدن هو السراويلات فهؤلاء قالوا إن الممنوع محدود وهو السراويلات، وما كان في حكمها، وأما المباح المسموح فإنه غير محدود
فيلبس المحرم إزارا أو غيره مما شاء المهم أن لا يكون من السراويل، ولا ما في حكمها هذا هو القول الأول.
القول الثاني. الذين قالوا إن هذا الإزار الذي قد خيط طرفاه ووضع فيه تُكة إنه لا يجوز. قالوا العكس من ذلك قالوا إن المباح في السنة لبسه على أسفل بدن المحرم محدود فقد حدده النبي -صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال وهو بعرفة: "ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل" فقالوا هذا دليل على أن المباح فقط هو الإزار، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يلبس على أسفل البدن إلا الإزار وما كان في حكمه. واضح هذا الخلاف. القول الأول: يقول المحرم والممنوع محدود والمباح واسع. والقول الثاني: يقول بل المباح هو المحدود والممنوع واسع. فالمباح فقط هو الإزار وما في حكمه.
والحقيقة أن الذي يظهر لي رجحانه والله سبحانه وتعالى أعلم هو القول الأول فإن الممنوع هو المحدود والمباح مطلق فالممنوع هو السراويلات وما كان في حكمها. والدليل على أن هذا القول هو الراجح هو أن حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -الذي سئل فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- عما يلبس المحرم فأجاب بأنه لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات، أن هذا بالمدينة قبل أن يتلبس الناس في النسك قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم قبل أن يحرموا. أما حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات". فهذا قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفات. وأنتم تعرفون أن الحاج في عرفات إما أن يكون متمتعاً فيكون قد أحرم مرتين أحرم بالعمرة، ثم تحلل، ثم أحرم بالحج. وإما أن يكون مفردا أو قارنا، ويكون قد أحرم منذ أيام. وأهل العلم يقولون إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو قلنا بأن المباح هو الإزار فقط وما كان في حكمه فمعنى ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر البيان حتى أحرم المتمتع مرتين، وأحرم المفرد والقارن منذ أيام. ولكن يحمل حديث ابن عباس _رضي الله تعالى عنهما -في عرفات على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يرخص للناس من شق عليه أن يجد ما يلبسه أو يتزر به أن يلبس السراويل؛ لأن من عجز عن لبس الإزار جاز له أن يلبس السراويل. فهذا هو الذي يظهر لي رجحانه بهذا التعليل. هذا هو السبب الأول من الخلاف في هذه المسألة وهو الخلاف في ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه هل هو محدود أو مطلق؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:32 pm

تابع لما سبق<<<<


السبب الثاني من أسباب الخلاف في المسألة هو اختلاف أهل العلم المعاصرين في هذا الإزار الذي نتكلم عنه المخيط في جوانبه والذي عقد بتكة في أعلاه. اختلافهم هل هو مما يشبه المباح فنقول مباح، أو يشبه المحرم فنقول محرم؟ فالذين قالوا إنه مباح قالوا يشبه المباحات. والذين قالوا إنه محرم قالوا إنه يشبه المحرم والممنوع وهو السراويل.
والحقيقة أن هذا السؤال قد صغته لكم كما هو في كثير من البحوث التي بحثها طلاب العلم في هذا الزمان فإنهم يقارنون هذا الإزار أو هذا اللباس الذي يسمى النقبة، يقارنونه بالإزار أو السراويل. فمن شبهه بالإزار أو قال إنه لا يزال يسمى إزارا قال إنه مباح. ومن قال إنه يشبه السراويل قال إنه محرم.
والذي يظهر لي أن هذا السؤال يجب أن يصاغ بطريقة أُخرى. فإننا رجحنا في المسألة السابقة أن المحرّم محدود وهوالسراويل وما في حكمها، والمباح مطلق. ولهذا من يقول إنه مباح لا يحتاج أن يقيم الدليل على أنه إزار، أو على أنه يسمى في اللغة إزارا سمي إزارا أو لم يسم إزارا، المهم أن لا يشبه الممنوع.
ولهذا ينبغي أن نصوغ هذا السؤال بصيغة أُخرى فنقول: هذا الإزار الذي يسمى لغةً بالنقبة هل يشبه الممنوع وهو السراويل أو لا يشبهها؟ فإن أشبهها فهو ممنوع وإن لم يشبهها فإنه مباح. سمي إزارًا أو لم يسم، كان شبيها بالإزار أو ليس بشبيه؛ لأن المباح مطلق. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا اللباس لا يشبه السراويلات التي منعها النبي -صلى الله عليه وسلم- فإننا لو تأملنا في جميع الألبسة التي منعها النبي -صلى الله عليه وسلم- كالبرانس والقمص والسراويلات والجبة لوجدنا أنها كلها تجتمع في صفة واحدة هي أنها فصلت على قدر الأعضاء. وحينما تتأمل هذا الإزار تجد وتلاحظ أنه ليس من هذا القبيل. وبناء على ذلك نقول والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الإزار يجوز لبسه؛ لأنه ليس مما نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريمه ولا يشبهه. وقد كانت عائشة -رضي الله تعالى عنها- تذهب إلى الحج وإلى العمرة، فكان غلمانها إذا أرادوا أن يحملوا هودجها على البعير، أو ينزلوه ربما بدا منهم شيء من عوراتهم، فأمرتهم عائشة -رضي الله عنها- أن يلبسوا تحت الإزار شيئا يقال له التُبان. والتبان هذا باختصار شديد هو الإزار المنتشر في هذا الزمن، إلا أنه قصير إلى حدود أنصاف الفخذين -يعني هو مثل السراويل القصيرة إلى نصف الفخذ لكنه لا أكمام له وإنما له تكة في أعلاه -فكانت عائشة -رضي الله عنها- تأمر غلمانها بأن يلبسوا هذا التُبان تحت أزرِهم ليسترُ عوراتِهم. فالذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن الممنوع هو السراويل وما في حكمها. وأن هذا الإزار لا يشبه السراويل وبالتالي فإنه يجوز لبسه سواءً سمي إزارا أو لم يسم.
بعض الباحثين وبعض طلبة العلم يقول إن هذا خرج عن مسمى الإزار، وإن كتب اللغة لا تسمي هذا إزارا ونحن نقول إن المباح مطلق ولم يحدد بالإزار فالمباح سواء كان إزارًا أو غير إزار المهم ألا يكون سراويل ولا ما في معناها، هذا هو الذي ظهر لي رجحانه في هذا المسألة والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:35 pm

النازلة الرابعة: لبس الكمامات حال الإحرام:
والكمامات هي ما يوضع على الأنف والفم من قطن أو قماش أو نحو ذلك ليمنع دخول الدخان والغبار والروائح الكريهة وغيرها. وقد انتشر استعماله في هذه الأزمنة في أوقات الحج بسبب كثرة السيارات وعوادمها والغبار وغير ذلك. فأصبح كثير من الناس خاصة رجال الأمن والذين يكثر وجودهم في الشوارع، أصبحوا يلبسونها بكثرة. فما حكم لبس هذه الكمامات على الوجه؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال ونبين حكم لبس هذه الكمامات لا بد أن نجيب على سؤالين:
السؤال الأول هو: هل الكمامات من جنس ما نهي عنه من الألبسة في حال الإحرام؟ قد ذكرنا في المسألة السابقة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن القمص والسراويلات والعمائم والبرانس ونهى عن الجبة كما في مجموع الأحاديث. حديث ابن عباس وحديث يعلى وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- وقلنا إن أهل العلم قالوا إن هذه الأحاديث بمجملها تدل على إن المحرم ممنوع مما فصل على قدر الأعضاء. فهل الكمام الذي يوضع على والوجه من قماش أو نحوه يأخذ حكم هذه الألبسة مثل الفنيلة التي فصلت على قدر الجسم واليدين أو مثل السراويل الذي فصل على قدر الرجلين أو مثل القميص أو نحو ذلك؟
هذا الكمام لم يفصل على قدر الأعضاء خاصة ما يكون منه على شكل قماش. فإن هذا إنما يوضع على الفم ويربط خلف العنق فهذا لم يفصل على قدر أعضاء الوجه. وبالتالي فإننا نقول إن الكمامات ليست من الألبسة التي نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريمها ولا من جنس هذه الألبسة التي نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريمها هذا هو جواب السؤال الأول.
نأتي إلى سؤال أخر يتعلق بهذه المسألة فإذا لم تكن من المخيط فهل يجوز لبسها؟ لا بد أن نجيب على
السؤال الثاني الذي يقول هل المحرم ممنوع من تغطية وجهه؟ نعلم أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. وتغطية الرأس لا يشترط فيها أن يكون ما يوضع على الرأس مما يلبس عادةً. فإذا غطى الإنسان رأسه بطاقية أو عمامة أو برنس أو نحو ذلك فإن ذلك كله ممنوع. فهل المحرم ممنوع من تغطية وجهه أيضا؛ لأننا إذا قلنا أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه فالكمام تغطية وجه فإنه يكون حينئذ ممنوعا من لبس الكمامات؟ للجواب على هذا السؤال أقول روى الجماعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رجلاً كان واقفا بعرفات فوقع عن راحلته فمات فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تُحنطوه ولا تُخمروا رأسهُ..." ما هي العلة؟ - قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إذا" العلة فيما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- وما نهى عنه في حق هذا المحرم الذي مات هو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذاً هو وإن مات إلا أنه لا يزال باقيا على إحرامه. فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تخمروا رأسهُ". ومعنى لا تخمروا رأسه أي: لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس. ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة. لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تخمروا رأسه ولا وجهه". وهذه الرواية هي التي من خلال ثبوتها وعدمه يمكن أن نجيب على هذا السؤال. فنقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟.
هذه الزيادة التي رواها مسلم في صحيحه اختلف أهل العلم فيها. فذهب جماعة من أهل العلم كالإمام البيهقي والحاكم وابن حجر وجماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم، فإن من رواها من الثقات خالفوا من هو أوثق منهم. وبالتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا يصلح الاحتجاج بها.
وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة. وأظن أن ممن قال بذلك الإمام النووي -رحمه الله تعالى- كما في شرحهِ لصحيح مسلم. فإنه ما أنكر هذه الرواية أو هذه الزيادة. وممن قال إنها محفوظة وصححها الشيخ الألباني: فإنه حكم عليها بالصحة. فهذه الزيادة هي مدار الخلاف. فإذا رجحنا ما ذهب إليه البيهقي والحاكم وابن حجر من أنها شاذة غير محفوظة، فإننا نقول إن الحديث الصحيح هو ولا تخمروا رأسه، ويبقى الوجه على الأصل. فيكون مما يباح ويجوز تغطيتهُ. وإذا رجحنا ما ذهب إليه النووي -رحمه الله تعالى -والألباني عليه رحمة الله فإننا نقول لا يجوز تغطية الوجه. وبناء على ذلك اختلف أهل العلم في تغطية الوجه. فذهب أبو حنيفة ومالك -عليهما رحمة الله- إلى أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه وهو قول ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:35 pm

وذهب جمهور أهل العلم وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- وعن جابر وعن جمع من فقهاء التابعين مثل عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي وغيرهم. ذهبوا إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه وعثمان -رضي الله عنه- توفي له ولد وهو محرم فغطى وجهه وكفنه ولم يغطِّ رأسه. وأيضاً روى ابن أبي شيبة أن عثمان -رضي الله عنه- خمر وجهه بقطيفة وهو محرم. والذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن هذه الزيادة وقد سألت بعض طلبة العلم المعاصرين المتخصصين في علم الحديث فقال إن هذه الزيادة الراجح فيها أنها شاذة غير محفوظة. وبالتالي لا تثبت فيبقى الوجه على الأصل وحينئذ نقول إن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه.
إذا أجبنا على هذين السؤالين فقلنا إن الكمام الذي يوضع على الوجه ليس من جنس المخيط الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه فإننا نقول حينئذ إنه لا بأس على المحرم أن يلبس الكمامات التي توضع على الأنف والفم للوقاية من الغبار والدخان ونحو ذلك. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى.والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:36 pm

النازلة الخامسة: استعمال المنظفات المعطرة للمحرم.
أنواع الصابون الموجود في السوق والشامبوهات ونحوها أكثرها يكون معطراً حتى أنه يكتب عليه صابون معطر؛ معطر بالورد معطر بالياسمين إلى آخره. فما الحكم بالنسبة للمحرم؟ هل يجوز له أن يستعمل هذه المنظفات في رأسه أو في يديه أو في جسمه أو نحو ذلك حال إحرامه؟ وقبل أن نتحدث عن حكم استعمال هذه المنظفات نريد أن نقدم لذلك بأمور.
أولها: أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين الذي مر معنا وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران. والزعفران نوع من أنواع الطيب يوضع مع الطيب والخلوق ونحو ذلك. ومن ذلك حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في الصحيحين الذي مر معنا قبل قليل أيضا. وفيه أن ذلك الأعرابي قال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة وتضمخ بطيب؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما الطيب فاغسله ثلاثاً". ومن الأحاديث الدالة على أن المحرم ممنوع من الطيب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفات. فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". فقوله ولا تحنطوه يعني لا تضعوا فيه الحنوط. والحنوط هو أخلاط من الطيب توضع على أجزاء الميت ومنافذه ونحو ذلك. فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجنب الحنوط وعلل ذلك -صلى الله عليه وسلم- بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فمن خلال هذه الأحاديث قال أهل العلم أن المحرم ممنوع من الطيب. وهذا كله بعد الإحرام. أما قبل الإحرام فإن من السنة كما هو معروف أن يتطيب الإنسان في بدنه لا في ثوبه. فإن عائشة -رضي الله عنها- تقول كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكانت تقول -رضي الله عنها-كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. متفق عليه
يعني المسك الذي يذر ترى لمعانه على مفارق النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى شعر رأسه. فقبل الإحرام يسن أن يتطيب الإنسان في بدنه حتى لو بقي الطيب إلى ما بعد الإحرام. لكن الممنوع هو أن يتطيب الإنسان بعد الإحرام بطيب سواء في بدنه أو في ثوبه لمجموع هذه الأحاديث.
الأمر الثاني الذي ينبغي أن نشير إليه قبل أن نصل إلى مسألتنا هو. هل المحرم ممنوع حال إحرامه من كل رائحة طيبة؟ أو أنه ممنوع من الطيب الذي يتخذه الناس طيبا؟ الأصل أن المحرم يباح له كل شيء ولا يمنع إلا بما وردت الأدلة بمنعه منهُ هذا هو الأصل.
فالأدلة وردت بمنع المحرم من أشياء معينه من الطيب فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثوب مسه الزعفران وقال لمن تضمخ بطيب اغسله ثلاثاً. وقال في الميت المحرم ولا تُحنطوه. وهذه كلها مما يتخذها الناس طيباً وعطراً فنتوقف عند النصوص ولا نتجاوزها نقول إن المحرم ممنوع من الطيب الذي يتخذه الناس طيباً. وليس ممنوعا من كل رائحة طيبة لا يتخذها الناس طيباً. فأنتم تعرفون مثلاً أن النعناع رائحته طيبة والريحان رائحته طيبة والفواكه رائحتها طيبة والأترج رائحته طيبة وأشياء كثيرة جدًّا لها راحة طيبة من المأكولات والمشروبات وغيرها لها روائح طيبة. فالمحرم ليس ممنوعا من كل رائحة طيبة، إنما هو ممنوع بموجب هذه الأحاديث من الطيب الذي يتخذه الناس طيباً. إذاً الآن عرفنا أن المحرم ممنوع من الطيب، وليس ممنوعا من الروائح الطيبة التي لا تعد طيباً ولا يتخذها الناس طيبا.
الأمر الثالث الذي نريد أن نتحدث عنه قبل أن نصل إلى المسألة التي نحن بصددها هو:
الحكمة من تحريم الطيب على المحرم؟ ما هي الحكمة التي من أجلها حرم الشارع الطيب على المحرم؟ الحكمة والله سبحانه وتعالى أعلم كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم هي أن الطيب من دواعي النكاح والمحرم ممنوع من النكاح ودواعيه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ". قال أهل العلم الرفث هو النكاح ومقدماته. كل ما يدعوا إلى النكاح فإنه من الرفث ولو جلس اثنان يتكلمان في حال الإحرام في أمر النساء، قلنا: قد رفثتما. فالحديث في شأن النساء رفث، ولو أن إنساناً مس زوجته حال الإحرام بشهوة، قلنا: هذا من الرفث. ولو قبلها، قلنا: هذا من الرفث، فالطيب من دواعي النكاح ولهذا نقول إنه من الرفث ومما يدل على أن هذه هي الحكمة و الله سبحانه وتعالى أعلم أن المرأة تمنع من المرور على الرجال إذا تطيبت كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ" رواه مسلم. فالمرأة إذا تطيبت منعت من المرور أو القرب من الرجال، لأن هذا مما يدعو أو يفتن الرجال بها. فالطيب في حال الإحرام هو مما يدعو للنكاح ويذكر به ويهيج الشهوة ويجعل الإنسان أقرب إلى طلب المتعة واللذة والحياة الدنيا، والإنسان في حال الحج مأمور بالانقطاع عن كل ما يدعو إلى الدنيا، وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن المعروف أن من أعظم دواعي الدنيا وشهواتها النساء ومن أجل ذلك فإن الجماع هو أعظم محظورات الإحرام، ولا يبطل الحج و العمرة محظور من المحظورات إلا الجماع. لأن الجماع يخالف تماماً حال العبودية التي ينبغي أن يكون عليها الحاج في أثناء التلبس بالنسك كما أن الإنسان في حال الصلاة إذا ضحك قلنا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الضحك ينافي ماينبغي أن يكون عليه المصلي تماما. فالمصلي مأمور بأن يكون خاشعاً مقبلاً على الله عز وجل متصلاً به فإذا ضحك قلنا إن هذا أبعد ما يكون عن هذه الحالة فحينئذ تبطل صلاته، فالجماع في حال الحج هو من أعظم الشهوات التي تجعل الحاج أبعد ما يكون عن حال المتلبس بالنسك، ومن أجل ذلك حرم الجماع وحرمت دواعيه ومن دواعيه الطيب.
بعد ذلك نرجع إلى حكم هذه المسألة وهي حكم استعمال المنظفات المعطرة؟ فنقول المنظفات المعطرة تنقسم إلى قسمين:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ألمآآآسة حسآآآسة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
مشرفــــ ـآلانمي ــــة
ألمآآآسة حسآآآسة


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

جديد الفتوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: جديد الفتوى   جديد الفتوى I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 8:38 pm

القسم الأول: منظفات معطرة بروائح طيبه ولكن هذه الروائح ليست مما يتخذه الناس طيباً مثل الصابون بنكهة الليمون، أو التفاح، أو السفرجل، أو النعناع مثلاً، هذه كلها روائح طيبة، لكن هل الإنسان يذهب إلى دكان العُطُور ويقول: أُريد عطراً برائحة التفاح؟ أو طيبا برائحة الليمون؟ هذا ليس مما يتخذه الناس طيباً فالمنظفات التي تكون رائحتها من الروائح الطيبة الزكية ولكنها ليست مما يتخذ طيباً. فهذه لا بأس باستعمالها، فقد قلنا قبل قليل أن المحرم ليس ممنوعا من الروائح الطيبة التي لا تعد من العُطُورات ولا من الطيب إنما هو ممنوع فقط عن الطيب والعطور التي وردت في السنة أو ما في حكمها، أما الروائح الطيبة التي لا تسمى طيباً فإنه غير ممنوع منها وبتالي فإننا نقول لا بأس باستعمال الشامبو أو الصابون المعطر بالليمون أو التفاح أو بالفواكه أو بالرائحة الأصلية مثلاً أو ببعض الروائح المركبة المهم أنها ليست من العطورات نقول هذا لا بأس به.
القسم الثاني: الصابون أو المنظفات المعطرة بروائح عطرية مما يتخذه الناس طيباً وعطرا. هناك صابون برائحة الورد و عند محل العطورات دهن الورد هذا من أغلى العطورات.إذن معنى هذا أن هذا الصابون قد عطر بما يتخذه الناس طيباً أو تجد صابونا معطرا برائحة العود أو برائحة الياسمين أو برائحة المسك هذه كلها عطورات يذهب الإنسان إلى محل العطورات ويقول له أعطني عوداً أعطني بخوراً أعطني مسكًا أعطني عنبرا أعطني وردا هذه كلها عطورات، فالمنظفات التي عطرت بهذا النوع من الروائح الطيبة إذا قلنا إن المحرم ممنوع من الطيب وإن الطيب حرم على المحرم لأنه من دواعي النكاح. فأي فرق بين أن الإنسان يأخذ شيئا من دهن الورد ويضعه في إزاره أو في لحيته وبين أن يأخذ صابونا أو منظفا من المنظفات برائحة الورد فيغسل يديه ثم يظل هذا الورد يعبق من يديه لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر. هل الأنف يفرق بين الطيب الذي اشتري من بائع المسك وبين الطيب الذي جاء عن طريق المنظف أو الصابون. إن القول بأن هذه المنظفات ليست مما يتخذ طيباً وبتالي يجوز اتخاذها لا شك أن هذه -والعلم عند الله- ظاهرية بعيدة، فإن الحكمة التي من أجلها منع الطيب موجودة فيما أخذته من الطيب فوضعته في لحيتك أو في إزارك أو في هذا الصابون أو المنظف أو الشامبو الذي تضعه في شعرك أو في بدنك فيظل جسمك ينتعش ويعبق وكل ما مررت على أُناس شمُوا رائحة الطيب. أنت أحيانا يمر بك إنسان فتشم منه رائحة الطيب ما تدري هذا الإنسان هل تطيب بالمسك، أو بالعنبر، أو بالورد، أو بالعود، أو أنه استعمل صابونا أو منظفا أو شامبوا معطراً - أحد منكم يفرق؟. إذن هل نقول إن الطيب يحرم على المحرم، والمنظفات هذه تجوز للمحرم؟ لأن الإنسان ما يذهب إلى محل العطورات ويقول أعطني صابونا. نقول لا ليس بشرط أن يكون الإنسان يتعطر بالصابون لكن ما في الصابون هذا يتخذه الناس عطراً. ولا شك أن هذا يحصل به ما يحصل بالطيب من النشوة والرغبة في النكاح وتذكر الحياة الزوجية والمرأة ونحو ذلك. والمحرم ممنوع من ذلك ولهذا أقول -والعلم عند الله سبحانه وتعالى- إن المحرم ممنوع من هذه المنظفات بهذه الروائح وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- وأنا أنقل لكم الآن نص كلام الشيخ -رحمة الله تعالى عليه- فإنه قال في إحدى خطبه: "فلا يجوز للمحرم أن يدّهن بالطيب ويتبخر به ويضعه في أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون فيه طيب يعد للتطيب" إذن هو يقول إذا كان الطيب الذي في الصابون يعد بمفرده للتطيب فإنه ممنوع منه فهذا القول هو الذي اختاره الشيخ محمد.وهو الذي أراه راجحا -والعلم عند الله سبحانه وتعالى-.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جديد الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عضو جديد بينكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ذكريآآآت :: القسم الاسلامي :: مواضيع إسلامية - فقه - عقيدة-
انتقل الى: